السيد محمد سعيد الحكيم

56

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

التطهير من النجاسة : يختلف التطهير باختلاف المطهرات وهي اثنا عشر : الأول : الماء الطاهر : وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه شريطة زوال عين النجاسة عرفاً كما يشترط انفصال ماء الغسالة وورود الماء على المتنجس إذا كان الماء قليلًا وهنا يلاحظ ما يلي : 1 - إذا كان التطهير بالماء المعتصم كالكر ونحوه كفى استيلاء الماء على الجسم المتنجس مرة واحدة . 2 - إذا كان التطهير بالقليل يكفي مرة واحدة إلا في موارد : أ - إذا كان التنجيس بالبول فلا بد من الغسل مرتين ينقطع الماء بينها . ب - الإناء المتنجس يوضع الماء فيه ويفرغ منه ثلاث مرات . ج - إذا شرب الخنزير في إناء طُهّر بالماء سبع مرات . وكذلك - على الأحوط وجوباً - إذا مات الجرذ فيه . د - إذا شرب الكلب في إناء طهر أولًا بالماء الممزوج بالتراب الطاهر ثم بالماء وحده مرتين والأحوط وجوباً أن تضاف مرة ثالثة إلى ذلك إذا كان قد لطع الإناء بلسانه أو وقع لعابه فيه ، وإذا طهّر بالماء المعتصم لم تسقط الغسلة بالماء الممزوج بالتراب ، وإنما يكتفى بعدها بغسلةٍ واحدة بالماء المعتصم . 3 - إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه دون أن يجتمع فيه الماء كالمغسلة أجزأ غسله مرة واحدة . الثاني : الأرض اليابسة : وهي تطهر باطن القدم وكذا ما يتوقى به